الإمام مالك

1164

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

صِغَاراً مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا . فَلَا يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْيِ . وَيُخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ [ ف : 185 ] كِتَابَتِهِمْ . قَالَ : تُبَاعُ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتِهِمْ ، أُمَّهُمْ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ . يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ . لِأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لَا يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ . فَهؤُلَاءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ بِيعَتْ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ . فَوُدِيَ عَنْهُمْ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ ، وَلَمْ تَقْوَ هِيَ وَلَا هُمْ عَلَى السَّعْيِ . رَجَعُوا جَمِيعاً رَقِيقاً لِسَيِّدِهِمْ . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي [ ق : 93 - ب ] الَّذِي يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ . ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ : أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ . وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ . وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ « 1 » وَعَتَقَ . فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ . لَيْسَ لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلَائِهِ « 2 » شَيْءٌ . مَا جَاءَ فِي سَعْيِ الْمُكَاتَبِ « 3 » مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا

--> المكاتب : 7 ج المكاتب : 8 ( 1 ) في الأصل في ع : « منه » . ( 2 ) في نسخة عند الأصل « ولايته » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2834 في المكاتب ، عن مالك به . ( 3 ) في ي : « سعيُ المكاتب » بدون : ما جاء في .